All legislation

مرسوم Decree 29/11/1948

تصحيح للمرسوم عدد 13532 تاريخ 5-11-1948 المختص بتصدير الرساميل واستيرادها وبمعاملات القطع

Type
مرسوم · Decree
Date
29/11/1948
Official Gazette
Issue 49, 08/12/1948, p. 934
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 29/11/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

في المقطع الثاني من الفقرة الثالثة من المادة 5: بدلا من: يمكن اعادة النظر في هذه النسبة بعد انقضاء ثلاثة اشهر على نشر هذا المرسوم باتفاقات خاصة تعقد مع الشركات المذكورة ولا تصبح نافذة الا بعد تصديقها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء يقرأ- يعاد النظر في احكام المقطع السابق بعد انقضاء ثلاثة اشهر على تاريخ نشر هذا المرسوم باتفاقات ثنائية خاصة تعقد مع الشركات المذكورة. الباقي بدون تعديل.

بيروت في 29 تشرين الثاني سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: حسين العويني