المادة 1
بلاغ 33/1 تذكر وزارة الاتصالات ـ المديرية العامة للاستثمار والصيانة ـ الشركات والأفراد الذين يتعاطون استيراد وبيع وتركيب وصيانة الأجهزة المستعملة لتأمين بعض الخدمات في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية, من تلكس وهاتف, ونقل الصور والمستندات (الفاكسيميلية) والأجهزة التي تعمل عبر نظام انمارسات أو عبر أنظمة مشابهة, ضرورة الاستحصال على التراخيص اللازمة, وذلك بموجب القوانين والأنظمة والأصول المرعية الإجراء لا سيما أحكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 3033/1992 وتعديلاته, التي ترتب على المخالف دفع الرسوم السنوية مضاعفة ودون أي حق مكتسب في الحصول على الترخيص. كما نرغب إلى الشركات والأفراد المرخص لهم وضع قرار الترخيص في مكان ظاهر داخل مؤسساتهم. على الراغبين في تسوية أوضاعهم المبادرة فورا إلى مراجعة مصلحة الاستثمار الداخلي الكائنة في بدارو/مبنى السنترال/الطابق الثالث. إن وزارة الاتصالات ستضطر بعد مرور شهر على تاريخ هذا البلاغ إلى ملاحقة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.