المادة 1
ان شركة: أي بيل وسون ش .م E.Pihl & Son ذات الجنسية دانماركية والبالغ رأسمالها /28000000/ كورون دانماركي فقط ثمانية وعشرون مليون كورون دانماركي والمتخذة مركزا رئيسيا لها Nybrovej 116 DK-2800 Lungby- Danemark تقدمت بتاريخ 01/10/1998 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 01/10/1998 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 32487 بتاريخ 13/10/1998 والمستند المتعلق بتعيين المهندس المدني كيلد لوسه Mr.kjeld Lose ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: اعمال الهندسة المدنية والتعهدات في الوطن والعالم. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.