المادة 1
ان شركة: شركة هويغارد وشولتز ش .م. Hojgaard & Schultz a/s ذات الجنسية: دانماركية والبالغ رأسمالها /225000000/ كورون دانماركي فقط مايتان وخمسة وعشرون مليون كورون دانماركي والمتخذة مركزا رئيسيا لها Jaegersborg Alle 4 DK 2920 Charlottenlund Danemark تقدمت بتاريخ 01/10/1998 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 01/10/1998 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 32489 تاريخ 13/10/1998 والمستند المتعلق بتعيين السيد اندرس هانسن Mr.Anders Hansen ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: اعمال الهندسة والتعهدات والاعمال الصناعية والنشاطات الاخرى المتعلقة بها بما في ذلك الاعمال العقارية والمساهمة في شركات اخرى. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.