All legislation

مرسوم Decree 27/01/1950

تصحيح للجدول رقم "1" الملحق بالمرسوم رقم 498 الصادر في 2-12-1949 المختص بتنظيم وزارة الانباء

Type
مرسوم · Decree
Date
27/01/1950
Official Gazette
Issue 5, 01/02/1950, p. 75
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 27/01/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الديوان: بدلا من: مدير او مدير عام يقرأ: مدير عام مدير والباقي بدون تغيير

بيروت في 27 كانون الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الانباء الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: حسين العويني