All legislation

قرار Decision No. 69 26/01/1961

تصحيح للقرار الصادر بتاريخ 30-12-1960 رقم 1063 "المتعلق باخضاع المنتوجات الزراعية الى اجازة استيراد مسبقة"

Type
قرار · Decision
Number
69
Date
26/01/1961
Official Gazette
Issue 5, 01/02/1961, p. 158-159
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 69 تاريخ 26/01/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بدلا من: مادة 1: تستثنى المنتوجات الزراعية المستوردة والمدرجة ادناه من احكام القرار رقم 206 تاريخ 16/3/1960 والقرار رقم 798 تاريخ 13/9/1960 وتطبق عليها احكام القرار رقم 894 تاريخ 16 اذار 1957 باخضاعها الى اجازة استيراد مسبقة تعطيها الدائرة المختصة في وزارة الزراعة وهي: الحمضيات على اختلاف انواعها التفاح (ما عدا السكارجي والسكيري) الموز بطاطا الزرع بطاطا الاستهلاك بصل الزرع بصل الاستهلاك قلب الصنوبر يقرأ: المادة الثانية: تستثنى المنتوجات الزراعية المستوردة والمدرجة ادناه من احكام القرار رقم 206 تاريخ 16/3/1960 والقرار رقم 798 تاريخ 13/9/1960 وتطبق عليها احكام القرار رقم 894 تاريخ 5 كانون الاول 1957 باخضاعها الى اجازة استيراد مسبقة تعطيها الدائرة المختصة في وزارة الزراعة وهي: الحمضيات على اختلاف انواعها التفاح (ما عدا السكارجي والسكري) الموز بطاطا الزرع بطاطا الزرع بطاطا الاستهلاك بصل الزرع بصل الاستهلاك قلب الصنوبر والباقي بدون تعديل

بيروت في 26 ك2 سنة 1961 وزير الزراعة الامضاء: محمد صفي الدين المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: حليم نجار