المادة 1
بناء على المرسوم رقم 544 الصادر في 25 كانون الثاني 1944 تفتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من 20 اذار سنة 1944 في المناطق العقارية الاتي بيانها من قضاء كسروان البوار, العقيبة, بقاق الدين, نهر ابراهيم, حالات , مستينا, قرطبون, جبيل, عمشيت , الريحانه, المنصف , البرباره, كفر كده يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين موعد فتح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية ذات الشأن والمجاورة ويستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44 الصادر عن المفوضية العليا كل موظف وكل شخص اخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة انفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها