المادة 1
عدد 210 ان القاضي العقاري لمنطقة بيروت وجبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44/ل ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة مزرعة الرأس العقارية المؤرخ في 14 كانون الاول 1948 والمعلن عنه بتاريخ 14 كانون الاول سنة 1948 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الخامس عشر من شهر كانون الثاني سنة 1949 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة