المادة 1
- استنادا الى قرار مجلس شورى الدولة رقم 78 تاريخ 8/3/1972 الذي يلخص بما يلي: حيث ان المعادلة المنصوص عنها في المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 تتعلق كما هو واضح من عنوان مضمون هذا المرسوم الاشتراعي بشروط التعيين في وزارة التربية الوطنية وهي تعطى عند الاقتضاء من اجل التعيين في وظيفة من وظائف وزارة التربية الوطنية دون سواها. وحيث بالاضافة لما تقدم ان المعادلة المقصودة في المادة 46 المذكورة تعنى بشهادات الدكتوراه الجامعية التي تمنح في البلدان التي لا تمنح شهادات دكتوراه دولة لانه لا يعقل ان يقضي النص باعتبار شهادة دكتوراه دولة شهادة دكتوراه جامعية في بلد لديه شهادة دكتوراه دولة في نفس الاختصاص . تعتبر اللجنة انه لم يعد ممكنا اعتبار شهادة الدكتوراه حلقة ثالثة 3eme Cycle معادلة لشهادة دكتوراه دولة حسب منطوق المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 12/6/1959 وذلك للاسباب التالية: 1- ان شروط تحضير دكتوراه 3eme Cycle تختلف عن شروط تحضير دكتوراه دولة. 2- ان مستواها العلمي ادنى بكثير من المستوى المفروض لشهادة دكتوراه دولة في فرنسا. 3- ان الحقوق والامتيازات التي تخولها هذه الشهادة في فرنسا تختلف عن الحقوق والامتيازات التي تخولها دكتوراه دولة. ' لهذه الاسباب اتخذت اللجنة المبادىء العامة التالية للاعتراف بشهادة الدكتوراه: 1- حيازة البكالوريا اللبنانية-القسم الثاني او ما يعادلها رسميا قبل بدء الدراسة الجامعية. 2- شهادة صادرة عن جامعة او معهد عال معترف بهما من قبل لجنة المعادلات على ان لا يقل المستوى الاكاديمي لهذه الشهادة عن مستوى الاجازة او الماتريز التي تمنحها الجامعة اللبنانية. 3- اتمام دراسة عليا بنجاح تلى نيل الشهادة الجامعية المنصوص عنها في الفقرة 2 اعلاه وعلى ان تعترف لجنة المعادلات بالشهادة التي تتوج هذه الدراسة العليا. 4- ان تكون شهادة الدكتوراه المنوى الاعتراف بها مسبوقة بدراسة جامعية وابحاث على مستوى جامعي. 5- الا يقل مجموع مدة الدراسة والابحاث 7 سنوات متواصلة بعد نيل صاحب العلاقة البكالوريا اللبنانية-القسم الثاني او ما يعادلها رسميا. 6- ان تكون مادة الاختصاص في الدراسة العليا موضوع اطروحة الدكتوراه متجانسين مع اختصاص الشهادة الجامعية المنصوص عنها في الفقرة 2 اعلاه. 7- ان تبنى الدكتوراه على اطروحة ذات موضوع مبتكر تسهم في تقدم احد ميادين العلم وعلى ان يكون المشرف على هذه الاطروحة من هو برتبة استاذ تعليم عال Full Professor 8- يتم الاعتراف بتسمية الدكتوراه وفقا للاسم الوارد في براءة الجامعة الصادرة عنها. '