All legislation

قرار Decision 27/12/1968

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة كفرفالوس

Type
قرار · Decision
Date
27/12/1968
Official Gazette
Issue 5, 16/01/1969, p. 59
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 27/12/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة كفر فالوس , بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة كفرفالوس العقارية المؤرخ في 26 تشرين الثاني سنة 1968 والمعلن عنه بتاريخ 26 تشرين الثاني سنة 1968. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 26 كانون الاول 1968. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن صيدا في 27 كانون الاول 1968