المادة 1
ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 5/3/1968, وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة 30 من القرار 186 تاريخ 10/3/1936 قد انقضت . وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور, يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة جرجورة العقارية.