المادة 1
ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 4/12/964 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 30 من القرار رقم 186 تاريخ 15/3/963 قد انقضت وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور: يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة عين التينه العقارية