All legislation

قرار Decision No. 1 04/01/1965

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة عين التينه العقارية

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
04/01/1965
Official Gazette
Issue 5, 18/01/1965, p. 170
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 04/01/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 4/12/964 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 30 من القرار رقم 186 تاريخ 15/3/963 قد انقضت وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور: يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة عين التينه العقارية

طرابلس في 4/1/965 القاضي العقاري بدري طالب