المادة 1
تعلن وزارة المالية انه في اطار العمل على تحديث وتنظيم ومكننة كافة العمليات المتعلقة بالضرائب على الدخل قد وضعت نماذج جديدة تتعلق بالامور التالية: مباشرة العمل لشركات الاموال والاشخاص وللمؤسسات الفردية والمهن مع دليل خاص يشرح للمكلف كيفية تعبئة النموذج والمستندات المطلوب ارفاقها به تعديل المعلومات الخاصة بالمكلف ونشاطه لشركات الاموال والاشخاص والمؤسسات الفردية والمهن التوقف عن العمل لجميع المكلفين نموذجا خاصا لتحديث ملف المكلفين من شركات اشخاص ومؤسسات فردية ومهن يقدمه المكلف مع تصريحه السنوي بضريبة الدخل الى الوحدة المالية المختصة وعليه يطلب الى المكلفين بضريبة الدخل استعمال النماذج الجديدة المذكورة اعلاه اعتبارا من تاريخ نشر هذا البلاغ والتي يمكنهم الحصول عليها من مراكز الوحدات المالية المختصة بضريبة الدخل في بيروت وسائر المحافظات