All legislation

بلاغ Communiqué 22/01/1998

وضع نماذج جديدة لتصاريح ضريبة الدخل والبيانات المالية الخاصة بشركات الاموال

Type
بلاغ · Communiqué
Date
22/01/1998
Official Gazette
Issue 5, 29/01/1998, p. 239
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ تاريخ 22/01/1998
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعلن وزارة المالية انها وضعت لشركات الاموال باستثناء المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الضمان نماذج جديدة للتصاريح التالية التصريح عن الارباح (الباب الاول) مع البيانات المالية المتوجب ارفاقها به التصريح عن الرواتب والاجور (الباب الثاني) والتصريح النصف سنوي والتصريح السنوي التصريح عن ايرادات رؤوس الاموال المنقولة (الباب الثالث) خلال الدورة المالية وفي نهاية السنة المالية يطلب الى الشركات المذكورة استعمال النماذج الجديدة للتصاريح والبيانات المشار اليها اعتبارا من اعمال سنة 1997 والتي يمكنها الحصول عليها مع الدليل الذي يشرح كيفية تعبئتها من مراكز الوحدات المالية المختصة بضريبة الدخل في بيروت وسائر المحافظات

22 كانون الثاني 1998 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة