المادة 1
تعلن وزارة المالية ان المهل التي يجب على المكلف ان يصرح ويسدد خلالها ضريبة الدخل هي على الشكل التالي:
اولا:
لغاية 13/1/1998 تسديد ضريبة الدخل المتوجبة على مكلفي الربح المقدر في محافظة بيروت عن اعمال سنتي 1995 و1996
ثانيا:
- من 1 الى 15/1/1998 تادية الضريبة على الرواتب والاجور عن الستة اشهر الثانية من عام 1997 في حال تجاوز مجموع الضريبة خمسماية الف ليرة لبنانية.
ثالثا:
- من 1 الى 15/1/1998 تادية الضريبة على فوائد الديون الممتازة والعادية عن الفصل الرابع من سنة 1997 في حال تجاوزت قيمة الضريبة 200.000 ل ل (مايتي الف ليرة لبنانية).
رابعا:
- قبل اول شباط سنة 1998 تقديم تصريح الرواتب والاجور (مدارس - جامعات - جمعيات - نوادي...).
خامسا:
- قبل اول شباط سنة 1998 تقديم تصريح ضريبة الدخل تادية الضربية وفقا لنظام الدفع المسبق من قبل المكلفين على طريقة الربح المقطوع عن اعمال سنة 1997 .
سادسا:
- قبل اول اذار سنة 1998 تقديم بيان من قبل اصحاب الاسهم والسندات المالية الاجنبية بالارباح والفوائد والعائدات والايرادات المقبوضة خلال سنة 1997
سابعا:
قبل اول نيسان 1998 تادية الضريبة عن الاسهم والسندات المالية الاجنبية عن اعمال سنة 1997 .
ثامنا:
- قبل اول نيسان سنة 1998 تقديم تصاريح ضريبة الدخل وتادية الضريبة وفقا لنظام الدفع المسبق من قبل المكلفين على طريقة الربح الحقيقي (شركات اشخاص ومؤسسات فردية) عن اعمال سنة 1997 .
تاسعا:
خلال الثلاثة اشهر الاولى من عام 1998 تسديد الرسوم المفروضة على مسك سجل جرد ودفتر يومية اجمالية لدى المحكمة التجارية المختصة عن اعمال سنة 1997 تطلب وزارة المالية الى المكلفين وجوب التقيد بالمهل المبينة اعلاه من اجل التصريح وتادية ضريبة الدخل وتحذرهم من ان تاخرهم عن الدفع يعرضهم لغرامة قدرها عشرة بالماية من قيمة الضريبة عن كل شهر تاخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا