All legislation

مرسوم Decree No. 14739 21/01/1957

افتتاح عمليات تحديد الأملاك العمومية على مياه نبع مار شليطا

Type
مرسوم · Decree
Number
14739
Date
21/01/1957
Official Gazette
Issue 5, 30/01/1957, p. 128
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 14739 تاريخ 21/01/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 14739 الصادر بتاريخ 21 كانون الثاني سنة 1957 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع مار شليطا الكائن في قرية - قنات - قضاء بشري (محافظة لبنان الشمالي). - تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. - تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925