All legislation

مرسوم Decree No. 14741 21/01/1957

افتتاح معاملات معرفة حقوق مكتسبة على مياه

Type
مرسوم · Decree
Number
14741
Date
21/01/1957
Official Gazette
Issue 5, 30/01/1957, p. 128-129
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 14741 تاريخ 21/01/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 14741 الصادر بتاريخ 21 كانون الثاني سنة 1957 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه النابعة في املاك السيد سعيد جبرائيل نجيم. اولا - في العقارين الكائنين في محلة (جورة العليق) من خراج كفرتيه المتن (محافظة جبل لبنان). ثانيا - في العقار الكائن في محلة (ضهر بين جبران) من خراج كفرتيه كسروان (محافظة جبل لبنان). - تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926