المادة 1
بناء على المرسوم رقم 14778 الصادر بتاريخ 24 كانون الثاني سنة 1957 تستحدث وظيفة حارسة موقتة لسجن النساء في بيروت ولمدة سنة لقاء اجرة يومية قدرها ثلاث ليرات لبنانية. تؤخذ النفقة اللازمة من الاعتمادات المخصصة لاجور الحارسات اليوميات في موازنة الدرك "السجون" الباب (6) الفصل (2) البند 2/1 الفقرة (2).