المادة 1
بناء على المرسوم رقم 14740 الصادر بتاريخ 21 كانون الثاني 1957 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع مار شليطا الكائن في قرية - قنات - قضاء بشري (محافظة لبنان الشمالي). - تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926