All legislation

تعميم Circular No. 24 09/12/1996

الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن وجوب استشارة مجلس شورى الدولة في مشاريع النصوص التنظيمية

Type
تعميم · Circular
Number
24
Date
09/12/1996
Official Gazette
Issue 5, 30/01/1997, p. 459
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 24 تاريخ 09/12/1996
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

نصت المادة 57 من نظام مجلس شورى الدولة على ما يلي: يجب ان يستشار مجلس شورى الدولة في مشاريع المراسيم التشريعية وفي مشاريع النصوص التنظيمية وفي جميع المسائل التي نصت القوانين والانظمة على وجوب استشارته فيها. ويمكن ان يستشار في مشاريع المعاهدات الدولية ومشاريع التعاميم وفي اي موضوع هام يقرر مجلس الوزراء استشارته فيه. ولما كان عدم بهذه الاصول الجوهرية يشكل مخالفة للقانون وللانتظام العام ويعرض القرار الاداري المطعون فيه لوقف التنفيذ ثم للابطال مع ما قد يستتبع ذلك من تعويضات تترتب على اشخاص القانون العام. ولما كان عدم نشر النص التنظيمي حسب الاصول يجعله عرضه للطعن في كل وقت ذلك ان مهلة الشهرين للطعن بالنص التنظيمي لا تسري الامن تاريخ نشره اصولا. لذلك, وحرصا على المصلحة العامة وعلى عدم هدر الاموال العمومية, يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات التقيد بالاصول الجوهرية التي ينص عليها نظام شورى الدولة خاصة لجهة: 1- وجوب عرض مشاريع المراسيم التنظيمية ومشاريع القرارات وسائر النصوص التنظيمية على استشارة مجلس شورى الدولة قبل صدورها. 2- وجوب نشر النصوص التنظيمية كافة بما فيها القرارات التنظيمية في الجريدة الرسمية وفقا للاصول.

بيروت في 9 كانون الاول 1996 رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري