المادة 1
دولة رئيس مجلس الوزراء, الموضوع: تقرير رئيس مجلس الخدمة المدنية عن اعمال المجلس لعام 1999 المرجع: - المادة (6) من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة المدنية). - المادة (11) من المرسوم التنظيمي رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم مجلس الخدمة المدنية). عملا باحكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته المتعلق بانشاء مجلس الخدمة المدنية, والمادة الحادية عشرة من المرسوم التنظيمي رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته المتعلق بتنظيم مجلس الخدمة المدنية. ارفع الى دولتكم التقرير السنوي عن اعمال مجلس الخدمة المدنية لعام 1999 مع قرارات هيئة مجلس الخدمة المدنية ونتائج مراقبتها ثم الاقتراحات المبدئية التي تقدمت بها, املا ان اضع امامكم الصورة الكاملة والمجردة عن الوضع الحالي للادارة, طبقا للحقيقة والواقع, ومنطلقا من ايماني بالله, وبالتزامي المطلق بالقسم الذي اقسمته لدى تعييني رئيسا لهذا المجلس والذي اكرره بنفسي ولنفسي عند كل ازمة او صعوبة تعترضني مستحضرا خطاب القسم قائلا: "اقسم بالله العظيم ان اؤدي واجباتي بامانة واستقلال واخلاص , وان اكون حريصا على تطبيق القوانين والانظمة, وان احافظ على اسرار الوظيفة وكرامتها". بكل احترام وتقدير. بيروت, في 25/09/2000 رئيس مجلس الخدمة المدنية منذر الخطيب == مراجعة النسخة الورقية ===