المادة 1
تنفيذا لاحكام القرار رقم 150/1/أ.ت. تاريخ 05/09/1996 الذي اخضع الكتب المدرسية المنشورة في لبنان للتسعير وحدد اسسه لا سيما الفقرة3 من المادة الخامسة منه التي عينت حصة الوسيط او المكتبة بـ 20% وحصة المؤلف 15% كحد ادنى من سعر المبيع ان وزارة الاقتصاد والتجارة تؤكد على تطبيق احكام هذا القرار والاسس المحددة فيه وتحذر الناشرين والمتعاملين بالكتاب المدرسي المنشور في لبنان من مخالفتها وتلفت النظر الى ان مصلحة حماية المستهلك في بيروت والمحافظات تتقبل شكاوى المتضررين من عدم تطبيق هذه الاسس تمهيدا للتحقيق فيها وضبط مخالفاتها واحالتها على القضاء المختص