All legislation

رأي Opinion No. 101 20/10/1998

رأي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع في طلب ترخيص شركة اذاعة صوت الوطن

Type
رأي · Opinion
Number
101
Date
20/10/1998
Official Gazette
Issue 50, 05/11/1998, p. 4450-4451
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي رقم 101 تاريخ 20/10/1998
Source
Lebanese University

تبين ان الحكومة وضعت بتاريخ 10/10/1998 بواسطة وزير الاعلام طلب الترخيص المذكور وما ارفق به من مستندات بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عملا باحكام المادة التاسعة عشرة الفقرة الخامسة من القانون 382/94 تاريخ 4 تشرين الثاني 1994 . وحيث تبين من ملف الشركة طالبة الترخيص ان نظامها الاساسي وشهادة تسجيلها في السجل التجاري مصادق عليهما حسب الاصول وان الشروط القانونية والمالية والادارية المنصوص عليها في القانون المذكور اعلاه وفي الفصل الاول من دفتر الشروط النموذجي للمؤسسات الاعلامية الاذاعية- فئة اولى- والمصادق عليه بالمرسوم رقم /7997/ تاريخ 29 شباط 1996 قد تضمنها نظام الشركة تفصيلا, وحيث تبين ان ملف الشركة طالبة الترخيص تضمن جميع المستندات المطلوب ارفاقها بطلب الترخيص وهي مستوفاة جميع الشروط القانونية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 1- النظام الاساسي ومحاضر الجمعيات العمومية ومجلس ادارة الشركة المستدعية مصادق عليها من السجل التجاري. 2- لائحة باسماء المساهمين مع عدد اسهم كل منهم مرفقا بها السجل العدلي واخراج القيد لكل من المساهمين. 3- محضر اخر جمعية عمومية عادية تم فيها انتخاب اعضاء مجلس الادارة العاملين بتاريخ تقديم الطلب ومحضر اجتماع مجلس الادارة الذي تم فيه تعيين رئيس مجلس ادارة الشركة وهما مصادق عليهما من السجل التجاري منذ اقل من شهر من تاريخ تقديم الطلب. 4- براءات الذمة الصادرة عن المالية والبلدية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 5- الكشف التقديري لنفقات السنة الاولى من الترخيص . 6- الهيكل الاداري التفصيلي الذي يبين جميع المراكز الادارية والفنية والبرامجية. 7- الكفالة المصرفية. وحيث تبين ان عدد المساهمين في الشركة والقيم الدنيا والعليا لمساهمة كل منهم ونسب توزيعهم على المناطق اللبنانية ومبدأ التعددية يحقق اهداف دفتر الشروط النموذجي المذكور آنفا, وحيث تبين من دراسة المستندات المرفقة بطلب الشركة المستدعية انها تتوافق مع احكام القانون 382/94,

المواد

المادة 1

يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- الموافقة على طلب الترخيص المقدم من شركة اذاعة صوت الوطن لمؤسسة اذاعية فئة اولى. 2- ابلاغ هذا الرأي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام. 3- نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص . رأيا اصدر بتاريخ 20/10/1998

الرئيس سامي الشعار نائب الرئيس ناصر قنديل امين السر توما عريضة العضو مروان شلق العضو فؤاد سلمان العضو منصور الرحباني العضو ماهر بيضون العضو فوزي المعلوف العضو سمير ضومط العضو انطوان كرم