المادة 1
ان شركة: شركة ماكدونالدز راستورانتس اوف ايللينوي المحدودة Mc Donald's Restaurants Of Illinois Inc ذات الجنسية: اميركية والبالغ رأسمالها /1000/د فقط الف دولار اميركي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها N 221 La Salle Street, city of chicago Zone 60601 Illinois U.S.A تقدمت بتاريخ 14/10/1998 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 14/10/1998 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 23765 تاريخ 22/10/1998 والمستند المتعلق بتعيين السيد تيموتي ج فانتون Mr. Timothy J. Fenton مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: تأسيس , بناء, شراء, استئجار, حيازة, امتلاك, احتفاظ, صيانة تحسين, استعمال, تدابير وادارة المطاعم التي يمكن الطلب منها... الخ. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.