المادة 1
بناء على المرسوم رقم 7297 الصادر بتاريخ 2 كانون 1 سنة 1954, تفتتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من اول شباط سنة 1955 في المناطق العقارية الآتي بيانها: قضاء كسروان: خرائب نهر ابراهيم - المعيصره- زيتون- النموره وكفر جريف - فتقا. يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد فتح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية ذات الشأن والمجاورة. يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44/ل.ر كل موظف وكل شخص يرتكب مخالفة اثناء عمليات المسح المذكورة آنفا سواء كان مرتكبها معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.