المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة البقاع بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار رقم 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختام اعمال التحديد والتحرير في منطقة القرعون العقارية المؤرخ في 29 تموز سنة 1959 والمعلن عنه بتاريخ 29 تموز سنة 1959 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم التاسع والعشرين من شهر آب سنة 1959. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة