All legislation

قرار Decision 28/11/1952

تصحيح للقرار الصادر بتاريخ 9-9-1952 برقم 331 بمنع تصدير البصل

Type
قرار · Decision
Date
28/11/1952
Official Gazette
Issue 50, 10/12/1952, p. 1082
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 28/11/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بدلا من: مادة 1: يمنع تصدير البصل من لبنان, اعتبارا من اول كانون الثاني. يقرأ: مادة 2: يمنع تصدير البصل بحرا من لبنان, اعتبارا من اول كانون الثاني, لغاية اول تموز من كل سنة . والباقي بدون تعديل.

بيروت في 28 تشرين 2 سنة 1952 وزير الزراعة الامضاء: جورج حكيم المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: موريس زوين