All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2182 02/10/2001

انشاء مكتب تمثيل لشركة نوبل للتجارة المساهمة الخصوصية الاردنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2182
Date
02/10/2001
Official Gazette
Issue 50, 11/10/2001, p. 4609
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2182 تاريخ 02/10/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

­في التسجيل­ ان شركة: نوبل للتجارة المساهمة الخصوصية ذات المسؤولية المحدودة ذات الجنسية: الاردنية والبالغ رأسمالها /100.000/ دينار اردني فقط مئة الف دينار اردني لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها في الاردن, مؤسسة المنطقة الحرة, الزرقا, ص . ب: 926053, الرمز البريدي 11110, تقدمت بتاريخ 25/07/2001 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 25/07/2001 كامل المستندأت المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 23699 تاريخ 25/08/2001 والمستند المتعلق بتعيين المهندس السيد علي المخزوم مديرا عاما لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. ان موضوع الشركة بشكل عام هو استيراد وتصدير, تسويق وتجارة عامة. اما موضوعها في لبنان: فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 2 تشرين الاول 2001 مدير عام الاقتصاد والتجارة عصام حب الله