المادة 1
بناء على القرار رقم 2192 الصادر في 5 كانون الاول سنة 1945 لا يدخل في نظام التوزيع المراقب القصدير الوارد الى شركات النفط لاجل استعمالها الخاص .
قرار Decision No. 2192 05/12/1945
بناء على القرار رقم 2192 الصادر في 5 كانون الاول سنة 1945 لا يدخل في نظام التوزيع المراقب القصدير الوارد الى شركات النفط لاجل استعمالها الخاص .