All legislation

قرار Decision No. 2192 05/12/1945

عدم ادخال القصدير الوارد الى شركات النفط في نظام التوزيع المراقب

Type
قرار · Decision
Number
2192
Date
05/12/1945
Official Gazette
Issue 50, 12/12/1945, p. 977
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 2192 تاريخ 05/12/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 2192 الصادر في 5 كانون الاول سنة 1945 لا يدخل في نظام التوزيع المراقب القصدير الوارد الى شركات النفط لاجل استعمالها الخاص .