All legislation

مرسوم Decree 06/12/1956

تعديل للمرسوم رقم 9620 تاريخ 27 حزيران سنة 1955 القاضي بتحديد الشهادات - اللازمة لمرشحي بعض الوظائف الفنية في وزارة الاشغال العامة - مديرية الطيران- المدني

Type
مرسوم · Decree
Date
06/12/1956
Official Gazette
Issue 50, 12/12/1956, p. 990
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 06/12/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

في مادة 1: (الفئة الخامسة) بدلا من ـــــــ معاون لاسلكي شهادة البكالوريا الجزء الاول او ما يعادلها معاون راصد جوي شهادة البكالوريا الجزء الاول او ما يعادلها يقرأ ــــ معاون لاسلكي شهادة البكالوريا الجزء الاول او ما يعادلها او شهادة لاسلكي من وزارة البريد والبرق او شهادة ممارسة المهنة لمدة لا تقل عن اربع سنوات في مؤسسة حكومية او خاصة. معاون راصد جوي شهادة البكالوريا الجزء الاول او شهادة ممارسة المهنة لمدة اربع سنوات على الاقل في مؤسسة حكومية او خاصة. الباقي دون تعديــل

بيروت في 6 كانون الاول سنة 1956 الامضاء:كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: محمد صبرا