All legislation

نظام Regulation 23/11/1962

تعديل مادة في نظام البورصة

Type
نظام · Regulation
Date
23/11/1962
Official Gazette
Issue 50, 12/12/1962, p. 1978-1979
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
نظام تاريخ 23/11/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

"ان المجلس الاعلى للبورصة قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/11/1962 تعديل الفقرة (2) من المادة 165 من نظام البورصة الداخلي بحيث تصبح": "التاجر او الصناعي او ممثل مصرف مقبول الاعضاء في لجنة البورصة". بدلا عن: "التاجر او الصناعي العضوان في لجنة البورصة".

صدق في 27/11/1962 في 23/11/1962 وزير المالية رئيس المجلس الاعلى الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جورج يونان