المادة 1
ان شركة انترافور ش م Intrafor ذات الجنسية الفرنسية والبالغ راسمالها /10.000.000/ فرنك فرنسي فقط عشرة ملايين فرنك فرنسي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها 78180 avenue du centre 41-43 Montigny Le Bretonneux تقدمت بتاريخ 8/10/1997 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 8/10/1997 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 34007 تاريخ 24/10/1997 والمستند المتعلق بتعيين السيد كريستيان بيتي Mr christian Petit ممثلا لها في لبنان واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر بشكل عام: جميع اعمال البناء الخاصة وعبر اي طريقة كانت جميع اعمال الضخ ومعالجة الاراضي واعمال المنشات جميع اعمال الهندسة المدنية موضوعها في لبنان: تحقيق اعمال بناء خاصة بالاشتراك مع شركة لبنانية قائمة عند الاقتضاء وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان