All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1071 27/10/1997

انشاء فرع لشركة انترافور الفرنسية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1071
Date
27/10/1997
Official Gazette
Issue 51, 06/11/1997, p. 3724-3725
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 1071 تاريخ 27/10/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة انترافور ش م Intrafor ذات الجنسية الفرنسية والبالغ راسمالها /10.000.000/ فرنك فرنسي فقط عشرة ملايين فرنك فرنسي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها 78180 avenue du centre 41-43 Montigny Le Bretonneux تقدمت بتاريخ 8/10/1997 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 8/10/1997 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 34007 تاريخ 24/10/1997 والمستند المتعلق بتعيين السيد كريستيان بيتي Mr christian Petit ممثلا لها في لبنان واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر بشكل عام: جميع اعمال البناء الخاصة وعبر اي طريقة كانت جميع اعمال الضخ ومعالجة الاراضي واعمال المنشات جميع اعمال الهندسة المدنية موضوعها في لبنان: تحقيق اعمال بناء خاصة بالاشتراك مع شركة لبنانية قائمة عند الاقتضاء وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان

بيروت في 27 تشرين الاول 1997 مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة نعمان ابو شقرا