All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2259 25/10/2003

انشاء مكتب تمثيل لشركة بنك عودة ذات الجنسية السويسرية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2259
Date
25/10/2003
Official Gazette
Issue 51, 06/11/2003, p. 6030-6031
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2259 تاريخ 25/10/2003
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة بنك عودة (سويسرا) ش.م. Banque Audi (Suisse) S.A. (Bank Audi (Schweiz) AG) ذات الجنسية: السويسرية والبالغ رأسمالها /25000000/ فرنك سويسري فقط خمسة وعشرين مليون فرنك سويسري لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها في: جنيف سويسرا. تقدمت بتاريخ 21/10/2003 بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 21/10/2003 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 31978 تاريخ 24/10/2003 والمستند المتعلق بتعيين السيدة سميرة ابو رجيلي صبحي Mme Samira Abou Rjaily Subhi مديرة لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: ان موضوعها بشكل عام هو الأعمال المصرفية الخاصة وإدارة الثروات, أما موضوعها في لبنان فهو مكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب تمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا بنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 25/10/2003 مدير عام الاقتصاد والتجارة د. فادي علي مكي