المادة 1
الفصل الأول التفتيش المركزي: مسؤولياته وإمكاناته أولا: مسؤولياته لجهة الإدارات لجهة الموظفين مهمة التفتيش المركزي وهدفه ثانيا: إمكاناته: هيكلية التفتيش المركزي الأصول والإجراءات الموارد البشرية المبنى الفصل الثاني أعمال التفتيش المركزي أولا: البرنامج السنوي ثانيا: أعمال إدارة التفتيش المركزي 1 - المفتشية العامة الإدارية 2 - المفتشية العامة الهندسية 3 - المفتشية العامة التربوية 4 - المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية 5 - المفتشية العامة المالية ثالثا: أعمال مفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب رابعا: أعمال المفتشين العامين في الإدارة المركزية خامسا: أعمال مصلحة الديوان سادسا: أعمال الإدارتين المرتبطتين بالتفتيش المركزي إدارة الأبحاث والتوجيه إدارة المناقصات سابعا: أعمال أمانة سر الهيئة ثامنا: أعمال هيئة التفتيش المركزي الفصل الثالث أهم ملاحظات التفتيش المركزي أولا: بعض أسباب الفشل والفوضى في الإدارة العامة 1 - طريقة التعيين في وظائف الفئتين الأولى والثانية 2 - مستوى الرواتب 3 - الإدارة الرديفة 4 - الإلحاقات 5 - عدم دخول دم جديد إلى الإدارة 6 - عدم الدعوة إلى اجتماعات مجلس المدراء العامين 7 - التكليف في الإدارة العامة 8 - ضعف القيادات الإدارية 9 - وسائل العمل الإداري ثانيا: في أوضاع التفتيش المركزي 1 - صعوبات العمل في إدارة المناقصات 2 - في المبنى ووسائل العمل 3 - في الرواتب الخاتمة ملحق - جدول بالمخالفات المرفوعة إلى رئاسة مجلس الوزراء - بعض قرارات هيئة التفتيش المركزي. === مراجعة النسخة الورقية ===