المادة 1
في التعديل ان شركة سيمنزش . م. Siemen's AG المسجلة بتاريخ 08/01/1994 تحت رقم 944 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات. قد صرحت بتاريخ 28/01/2000 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1345/ت أنها قد مددت العمل بسند التوكيل المعطى للسيد عبد الله عواضة لغاية 31 كانون الاول 2000 ما لم يلغ قبل ذلك, ومنحته صلاحيات محددة في متن سند التوكيل المذكور اعلاه والمؤرخ في ميونخ 22/08/2000 . واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.