All legislation

مرسوم Decree No. 7364 07/12/1954

احداث بصورة مؤقتة وظيفة حارس على ممتلكات الدولة في القرعون

Type
مرسوم · Decree
Number
7364
Date
07/12/1954
Official Gazette
Issue 51, 15/12/1954, p. 927
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 7364 تاريخ 07/12/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 7364 الصادر بتاريخ 7 كانون 1 سنة 1954, تحدث بصورة موقتة لمدة سنة وظيفة حارس على ممتلكات الدولة في القرعون- البقاع. - يتقاضى الحارس المشار اليه اجرة يومية مقطوعة قدرها ثلاث ليرات لبنانية ونصف- , تصرف الاجرة العائدة لهذه الوظيفة على ميزانية الدوائر العقارية (البند 3- الفقرة 1- (حراس المستودعات والممتلكات ).