المادة 1
بناء على المرسوم رقم 6919 الصادر بتاريخ 17 كانون الاول سنة 951, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه عين الكرسي الواقعة في خراج بقعتوته من قضاء كسروان. تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه.