المادة 1
فارغة
مرسوم Decree 14/12/1962
فارغة
مادة 2: يضمن الجزء الرابع من الموازنة العامة لعامي 1964 و 1965 اعتمادات الدفع التالية: سنة 1964 /8000000/ ثمانية ملايين ليرة لبنانية سنة 1965 /4000000/ اربعة ملايين ليرة لبنانية
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره.
الذوق في 14 كانون الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي