All legislation

مرسوم Decree 14/12/1962

باكمال انشاء معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Date
14/12/1962
Official Gazette
Issue 51, 19/12/1962, p. 1988
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم تاريخ 14/12/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

فارغة

المادة 2

مادة 2: يضمن الجزء الرابع من الموازنة العامة لعامي 1964 و 1965 اعتمادات الدفع التالية: سنة 1964 /8000000/ ثمانية ملايين ليرة لبنانية سنة 1965 /4000000/ اربعة ملايين ليرة لبنانية

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره.

الذوق في 14 كانون الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي