المادة 1
ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 17 اذار 1973 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة20 من القرار رقم 186 تاريخ 15 اذار 1926 قد انقضت , وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور. يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة بشري- محلة الجورة- الارز.