All legislation

قرار Decision 06/11/1957

محضر جلسة لجنة البورصة المنعقدة بتاريخ 6-11-1957 فيما يتعلق بتعديل بعض مواد النظام الداخلي

Type
قرار · Decision
Date
06/11/1957
Official Gazette
Issue 51, 27/11/1957, p. 1082-1083
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 06/11/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسس السادة: سمعان سعيد عبد المسيح انطونيوس ابراهيم شاهين - سالم خليل عبد المسيح - اسعد اغناطيوس سلوم - شاهين جرجس شاهين - سامي انطونيوس الخوري - جرجي يوسف نادر يوسف مطانيوس الحاج - اميل نسيم ابو هلون - وانطونيوس ابراهيم منصور. جمعية تعاونية - اسمها جمعية بيت ملات التعاونية الزراعية العامة مركزها - بيت ملات مسؤوليتها - غير محدودة غرضها - تحسين حالة اعضائها زراعيا واقتصاديا واجتماعيا وفق مدرجات المادة الرابعة من نظامها الداخلي الموضوع بحسب الاصول. تعديل المادة 91 من النظام الداخلي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ تبين ان عدد المصارف والصيارفة آخذ في الازدياد كثيرا وان الصناعة في لبنان يجب ان تمثل باكثر من عضو واحد في اللجنة لذلك اقترح الرئيس تعديل تشكيل اللجنة على الاساس التالي: 4- ممثلين عن المصارف (ش .م) والصيارفة 4- ممثلين عن الصرافين من فئة (آ) والعملاء 2- ممثلين عن الصناعيين 1- تاجر 1- ممثل عن الشركات المساهمة اللبنانية المقبولة صكوكها في البورصة او ممثل عن المساهمين في حالة احداث هيئات للمساهمين لها صفة المنفعة العامة فوافقت اللجنة بالاجماع على هذا الاقتراح تعديل المادة 95 من النظام الداخلي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ تنص هذه المادة على قفل باب الترشيح الى عضوية اللجنة في 31 تشرين الاول. ولما كانت هذه المدة قد انقضت دون ان تقدم الترشيحات القانونية فقد اقترح الرئيس تمديد مدة قبول الطلبات حتى اخر تشرين الثاني من هذه السنة فقط فوافقت اللجنة بالاجماع على القرار التالي: "شذوذا على احكام المادة 95 من النظام الداخلي تمدد لغاية 30 تشرين الثاني سنة 1957 مهلة الترشيح لعضوية لجنة البورصة لدورة انتخابات سنة 1957 فقط".

بيروت في 8/11/957 مدير الاقتصاد الزراعي رئيس دائرة الاقتصاد والتعاون الزراعي رئيس قسم التعاون الزراعي