المادة 1
مخالفة قانون ومبادىء مقاطعة اسرائيل الموضوع: 1- حظر التعامل مع شركات ومؤسسات اجنبية لثبوت مخالفتها قانون ومبادىء المقاطعة. 2- حظر منح وكالات شركات او مؤسسات عربية الى شركات او مؤسسات اجنبية لثبوت مخالفتها قانون ومبادىء المقاطعة. 3- ادراج بواخر وناقلات اجنبية على القائمة السوداء لثبوت مخالفتها قانون ومبادىء المقاطعة. 4- منع ادخال او عرض او تداول مجلات ومؤلفات الى وفي لبنان لثبوت مخالفتها قانون ومبادىء المقاطعة. 5- رفع الحظر عن شركات ومؤسسات اجنبية لثبوت قطعها علاقاتها المخالفة باسرائيل واستجابتها لمطالب المقاطعة, او بعد ثبوت انعدام وجودها القانوني, 6- رفع بواخر وناقلات اجنبية من القائمة السوداء بعد ان استجابت لمطالب المقاطعة وتقدمت بالتعهدات والضمانات اللازمة. المستندات: - قانون ومبادىء مقاطعة اسرائيل. - المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 - اقتراحات وزارة الاقتصاد الوطني- مكتب مقاطعة اسرائيل بكتابها رقم 5910/8 تاريخ 22/5/1971 والبيانات الستة المرفقة به والمقترنة بموافقة الهيئة العليا لشؤون فلسطين في وزارة الخارجية والمغتربين بتاريخ 19/5/1971, وبموافقة وزير الاقتصاد الوطني بتاريخ 22/5/1971 قرار المجلس: طلع المجلس على المستندات المذكورة اعلاه. ولدى المداولة, قرر الموافقة على اقتراحات وزارة الاقتصاد الوطني- مكتب مقاطعة اسرائيل- الرامية الى ما يلي: 1- حظر التعامل مع الشركات والمؤسسات الاجنبية المدرجة في البيان رقم-1- المرفق, وكما هو وارد فيه, والبالغ عددها 53 ثلاثا وخمسين, وذلك لثبوت مخالفتها قانون ومبادىء مقاطعة اسرائيل. 2- حظر منح وكالات شركات او مؤسسات عربية الى كل من الشركات والمؤسسات الاجنبية المدرجة في البيان رقم -2- المرفق, وكما هو وارد فيه, والبالغ عددها 4 اربعا, وذلك لثبوت مخالفتها قانون مبادىء مقاطعة اسرائيل. 3- ادراج البواخر والناقلات البحرية الاجنبية المبينة في البيان رقم -3- المرفق, وكما هو وارد فيه, والبالغ عددها 13 ثلاث عشرة, على القائمة السوداء, وذلك لثبوت مخالفتها قانون ومبادىء مقاطعة اسرائيل. 4- منع ادخال او عرض او تداول المجلات والمؤلفات الاجنبية المدرجة في البندين رقم 1 و2 من البيان رقم -4- المرفق, وكما هو وارد فيه, الى وفي لبنان, وذلك لثبوت مخالفة اوضاعها انظمة ومبادىء مقاطعة اسرائيل. 5- رقع حظر التعامل المفروض على كل من الشركات والمؤسسات الاجنبية المدرجة في البيان رقم -5- المرفق, وكما هو وارد فيه, والبالغ عددها 5 خمسا, وذلك لقطعها علاقاتها المخالفة باسرائيل واستجابتها لمطالب المقاطعة, او لثبوت انعدام وجودها القانوني. 6- رفع البواخر والناقلات البحرية الاجنبية المدرجة في البيان رقم -6- المرفق, وكما هو وارد فيه, والبالغ عددها 7 سبعا, من القائمة السوداء, وذلك بعد تقديمها التعهدات والضمانات الكافية بعدم الرجوع الى مخالفة قانون ومبادىء المقاطعة مستقبلا. صورة طبق الاصل بيروت في 17 حزيران سنة 1971 امين عام مجلس الوزراء الامضاء: عمر مسكيه ________________________________________ بيان رقم -1 ملحق بقرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/6/71 محضر رقم 25/13 بيان بالشركات والمؤسسات الاجنبية المقترح حظر التعامل معها لثبوت مخالفتها قانون ومبادىء المقاطعة, وفقا للاسباب الواردة تحت كل منها: 1- الشركة الفرنسية: Constructions Edmond Coignet وعنوانها: 11 Avenue Myron - T- Herrick, Paris - 8eme. وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت ومنها: الشركة الايطالية: Societa Italiana Costruzioni Prefabricati "Sicop - Coignet" وذلك بعد ان ثبت انها ساهمت في انشاء الشركة الاسرائيلية: Yuval - Gad System Coignet ومنحتها ترخيصا بانتاج منتجاتها. وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة. 2- الشركة الهولندية: Van Broek and Co. وعنوانها: Twikkelstraat, 42, Breda, Holland وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت . على ان يكون الحظر جزئيا بحيث يكون قاصرا على الاستيراد خشية ان تتسرب المنتجات الاسرائيلية عن طريقها الى البلاد العربية, بمعنى انه يمنع التعامل معها استيرادا ويسمح تصديرا. وذلك بعد ان ثبت انها تقوم باستيراد منتجات اسرائيلية ولا سيما زيوت الحمضيات وبعد ان ابدت استعدادها لاستيراد منتجات مماثلة من الدول العربية. 3- الشركة اليوغوسلافية: Geomasina وعنوانها: Batajnicki Drum 10 km Zemun- Yougoslavia وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت . وذلك بعد ان ثبت انها تقوم باعمال التعدين في صحراء النقب وانها تستورد الماس من اسرائيل. وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة. 4- الشركة الفنلندية: K. Ahlstrom Osakeyhtio وعنوانها: Normark وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت . وذلك بعد ان تبين ان لها علاقات باسرائيل وان لها وكيلا في اسرائيل تمتد وكالته الى تركيا. وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة. 5- الشركة اليونانية: Nicolas Zygourakis وعنوانها: Patras King Georges A'Square 40, Greece. وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت. على ان يكون الحظر جزئيا بحيث يكون قاصرا على الاستيراد دون التصدير خشية ان تتسرب المنتجات الاسرائيلية عن طريقها الى البلاد العربية, بمعنى انه يسمح بالتعامل معها تصديرا ويمنع التعامل معها استيرادا. وذلك بعد ان ثبت انها تقوم باستيراد المنتجات الاسرائيلية وانها لم ترفض استيراد المنتجات العربية. 6- الجمعية التركية: Ihtiyarlar Yardim Dernegi وعنوانها: Beyoglu Yemenci Sok, No. 23- Istambul وسائر فروعها والجمعيات والهيئات والمنظمات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت. على ان يكون الحظر نهائيا. وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس ادارتها والمساهمين الرئيسيين فيها والمشرفين عليها على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان. وذلك بعد ان ثبت انها تتخذ من نشاطها الخيري شعارا لتقوم بجمع التبرعات وفرض اتاوات على كبار الاثرياء اليهود الاتراك لصالح اسرائيل, بالاضافة الى انها جعلت من مقرها مركزا لتوجيه الدعاية الصهيونية. 7- الشركة البلجيكية: Henri Gutwirth S.P.R.L. وعنوانها: 62, Rue du Pelican- Anvers وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت . على ان يكون الحظر نهائيا. وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس ادارتها والمساهمين الرئيسيين فيها والمشرفين عليها ممن تثبت عليهم تهمة الميول الصهيونية على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان. وذلك بعد ان ثبت ان الصهيوني المدعو:"Henri Gutwirth" يسيطر سيطرة كاملة عليها, وانها تغتنم جميع المناسبات لتقدم في المجلات الصهيونية التي تصدر في بلجيكا تمنياتها لاسرائيل بالفوز والحياة والازدهار. 8- المؤسسة البلجيكية: Comite des Sionistes Generaux Independants de Belgique وعنوانها: 6, Rue du Lombard- Bruxelles وسائر فروعها والمؤسسات والمنظمات والجمعيات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت . على ان يكون الحظر نهائيا. وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس ادارتها والمساهمين الرئيسيين والمشرفين عليها على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان. وذلك بعد ان ثبت انها ليست بهدف العمل على تطبيق المبادىء الصهيونية والقيام بكل ما من شأنه تقوية ودعم اسرائيل. 9- الشركة التنزانية: Etco Tanzania وعنوانها في: تنزانيا. وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت . على ان يكون الحظر نهائيا. وذلك بعد ان ثبت ان مالكيها اسرائيليو الجنسية. 10- المؤسسة البلجيكية: Les Amis de la Jeunesse Juive. Le Centre des Jeunes a Bruxelles وعنوانها: 89, Chaussee de Vleurgat BXL وسائر فراعها والمؤسسات والهيئات والمنظمات والجمعيات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت. على ان يكون الحظر نهائيا. وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس ادارتها والمساهمين الرئيسيين فيها والمشرفين عليها على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان. وذلك بعد ان ثبت انها تقوم بالتظاهرات لصالح الصهيونية واسرائيل وتجمع التبرعات لهما وتنظم المحاضرات الدورية وتعرض الافلام الاسرائيلية لتأييد وجهة النظر الاسرائيلية كما وانها توزع المناشير التي تدعو الى مناضرة ودعم اسرائيل وتبرير اعتداآتها على المناطق العربية الامنة, هذا بالاضافة الى ان مؤسسيها هم من الاشخاص الذين ثبت عليهم تهمة الميول الصهيونية. 11- الشركة الايطالية: Ravit, وعنوانها: Via Ammiragli, 91, Rome وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت . على ان يكون الحظر نهائيا. وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس ادارتها والمساهمين الرئيسيين فيها والمشرفين عليها على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان. وذلك بعد ان ثبت انها فرع للشركة الاسرائيلية التي تحمل نفس الاسم في تل ابيب. 12- الشركة الايطالية: Misal وعنوانها في نفس المدينة هو: Via Zuccoli, 8. Milano ومقر مراكز انتاجها في: San Martino Siccomario يمدينة Pavia و Arco (Fraz. Varignano)..بمدينة Trento و Margnago بمدينة ميلانو, وVoghera بمدينة Pavia ايضا. وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت. على ان يشمل الحظر: 1- مراكزها الانتاجية ومصانعها الكائنة في: San Martino Siccomario يمدينة Pavia وArco (Fraz. Varignano) بمدينة Trento وMargnago بمدينة ميلانو وVoghera بمدينة Pavia ايضا 2- علاماتها التجارية: "Misal" Conventional and N.C. Engine lathes "Miaal" Conventional and N.C. Milling Machines "Misal" Shaping Machines" "Misal" Grinding Machines وعلى ان يكون الحظر نهائيا وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس ادارتها والمساهمين الرئيسيين فيها والمشرفين عليها ممن تثبت عليهم تهمة الميول الصهيونية على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان. وذلك بعد ان ثبت ان المجمع الصهيوني في زيوريخ يساهم بنسبة اكثر من 60% في راسمالها ويحصل على جزء من ارباحها مقابل هذه المساهمة. 13- الشركة القبرصية: Danya Developpment Co. Ltd. وعنوانها: Pigmalionos Street No. 4 وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت . على ان يكون الحظر نهائيا. وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس ادارتها والمساهمين الرئيسيين فيها والمشرفين عليها ممن تثبت عليهم تهمة الميول الصهيونية على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان. وذلك بعد ان ثبت ان رأس المالي الاسرائيلي يساهم فيها, وانها شركة قبرصية اسرائيلية. 14- الشركة السويدية: Barnangens Tekniska Fabrikers AB وعنوانها: Gustavlundsavgen 143 Bromma 153, Sweden وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا اومعنويا حيثما وجدت ومنها: علامتها التجارية "Vademacum" وذلك بعد ان ثبت انها منحت الشركة الاسرائيلية: "Belmon Limited- Tel-Aviv- Israel" حق امتياز صنع منتجاتها من ادوات ومواد التواليت واخذت تصدر اليها بعض المواد الاولية اللازمة لصنع هذه المنتجات وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لاندار المقاطعة. 15- ا- مصنع النسيج التابع للشركة التركية: "Aksu Iplik Dokuma Ve Boyaapre Fabrikalari T.A.S." الكائن في العنوان التالي: Osmaniye Aksu Cad. No. 11/1 Bakirkoy- Istambul- Turkey بمحل البيع التابع لنفس الشركة التركية والكائن في العنوان التالي: Financilar Cad. No. 21 Istambul وذلك بعد ان ثبت انهما تابعان للشركة التركية: "Aksu Iplik Dokuma Ve Boyaapre Fabrikalari T.A.S المحظور التعامل معها ومع كافة فروعها. 16- الشركة الكندية: O-PEE-CHEE Company Ltd. وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت . على ان يقتصر الحظر على منتجات هذه الشركة من العلكة والسكاكر المماثلة لمنتجات الشركة الاميركية: "Topps Chewing Gm" المحظور التعامل معها, ولا سيما المنتجات التي تحمل ماركة: "Bazooka" وذلك بعد ان ثبت انها حصلت من الشركة الاميركية:"Topps Chewing Gum" على ترخيص بصنع منتجاتها من العلكة والسكاكر, وبوجه خاص المنتجات التي تحمل ماركة "Bazzooka" وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة. 17- الشركة الارجنتينية: Bazooka Fab. Satin وعنوانها: Mexico 3285 - Buenos Aires, Argentina وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت . وذلك بعد ان ثبت انها فرع للشركة الاميركية: "Topps Chewing gum Inc." المحظور التعامل معها. 18- الشركة البولندية: Sanocka Fabryka Autobusow Sanok وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت . على ان يكون الحظر جزئيا بحيث يقتصر على سيارات الاتوبيس : "Sanok 59 Bus" والتي يدخل فيها محرك الديزل طراز: "SW - 400 Leyland" وعلى ان يطبق الحظر على هذه السيارات سواء وردت من الشركة البولندية المذكورة او من غيرها من الشركات المصدرة ولا سيما من المؤسسة البولندية: "Polmot Foreign Trade Enterprise for Automotive Industry" وذلك بعد ان ثبت انها تدخل في انتاجها من سيارات الاتوبيس "Sanok 59 Bus"..........................................q محركات ديزل من طراز(SW - 400 Leyland) المحظور التعامل معها. 19- المصنع البولندي: The Mielec Transport Equipment Factory وسائر فروعه والشركات والمؤسسات التي تساهم معه ماديا او معنويا حيثما وجدت . على ان يكون الحظر جزئيا بحيث يقتصر على محركات السيارات التي ينتجها هذا المصنع بترخيص من الشركة البريطانية: "Leyland Motor Corp." المحظور التعامل معها ومع كافة فروعها. وعلى ان يطبق الحظر على هذه المحركات سواء وردت من المصنع المنتج او من غيره من الشركات المصدرة ولا سيما من المؤسسة البولندية: "Polmot Foreign Trade Enterprise for Automotive Industry" وذلك بعد ان ثبت ان المصنع البولندي المذكور يقوم بانتاج محركات السيارات التي ينتجها بترخيص من الشركة البريطانية "لايلاند" المحظور التعامل معها ومع كافة فروعها. 20- الشركة البولندية: Jelczanskie Zaklady Samachodowe - Jalcz وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت . على ان يكون الحظر جزئيا بحيث يقتصر على لوريات الخدمة الثقيلة "Jelcz 315 Lorry" والتي يدخل فيها محرك الديزل طراز: "Leyland SW 680/1" وعلى ان يطبق الحظر على هذه اللوريات سواء وردت من الشركة البولندية المذكورة او من غيرها من الشركات المصدرة, ولا سيما من المؤسسة البولندية: "Polmot Foreign Trade Enterprise for Automotive Industry" وذلك بعد ان ثبت انها تدخل في انتاجها من لوريات الخدمة الثقيلة: "Jelcz 315 Lorry" محركات ديزل من طراز "Leyland SW 680/1 المحظور التعامل معها. 21- الشركة الاوسترالية: "Leyland Motor Corp. CF. Australia Pty Ltd الكائنة في: Paramont R.D West Footscray Vic. وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا معنويا حيثما وجدت . وذلك بعد ان ثبت انها فرع للشركة البريطانية: "Leyland Motors Corp." المحظور التعامل معها ومع كافة فروعها. 22- الشركة الاسبانية: Empresa Nacional de Motores de Aviacion S.A (E.N.C.A.) وعنوانها: Antonio Maura, 4, Madrid وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت . على ان يكون الحظر جزئيا بحيث يقتصر على انتاجها من محركات الطائرات نوع:"Marboure II" وذلك بعد ان ثبت انها تنتج هذاالنوع من المحركات بترخيص من الشركة الفرنسية:"تربوميكا" Turbomeca المحظور التعامل معها. 23- الشركة الايرلندية: Mohawk Products Ltd. وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت. على ان يكون الحظر جزئيا, بحيث يقتصر على مختلف انواع العلكة "اللبان" التي تنتجها وخاصة تلك التي تحمل الاسم التجاري:"Bazooka" وذلك بعد ان ثبت انها تنتج هذه الانواع من العلكة "اللبان" بترخيص من الشركة الاميركية "Topps Chewing Gum" المحظور التعامل معها. 24- المؤسسة البرازيلية: Sondotecnica Engenhaira Solsos S.A. وعنوانها: 226 Avenida Graca Aranha, Rio de Janeiro وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت. على ان يكون الحظر نهائيا وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس ادارتها والمشرفين عليها ممن تثبت عليهم تهمة الميول الصهيونية..على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان. وذلك بعد ان ثبت ان المدعو: "Heazeck Chaim Rutstein" الممنوع من دخول لبنان والبلاد العربية لثبوت تهمة الميول الصهيونية عليه, يمتلكها. 25- الشركة البلجيكية: H. Gottesman and M. Heiber وعنوانها: 75, Rue de Liveurne (Bruxelles 5) وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت ومنها: الشركة البلجيكية: Societe Immobiliere H. Gottesman and M. Heiber على ان يكون الحظر نهائيا. وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس ادارتها والمساهمين الرئيسيين فيها والمشرفين عليها ممن تثبت عليهم تهمة الميول الصهيونية على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان. وذلك بعد ان ثبت ان المدعو (Maurice Heiber) الثابتة عليه تهمة الميول الصهيونية يمتلك 50% من رأسمالها. 26- الشركة الهندية: Electronics Limitted وعنوان مكتبها الرئيسي: 12A, Connought Place, New Delhi 1 وعنوان مصانعها: Industrial Area, Faridabad وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت. على ان يكون الحظر جزئيا بحيث يقتصر على مكيفات الهواء التي تنتجها والتي تحمل العلامتين التجاريتين: 1-"Arctic" 2-"Gulmarg" وذلك بعد ان ثبت انها حصلت على ترخيص بانتاجها من الشركة الاميركية: (Utility Appliance Corporation) المحظور التعامل معها. 27- الشركة الهندية: Shar - Lee Filtorities P. Ltd وعنوان مكتبها: 2750, Sharan Kutir, Kashmere Gate, Delhi, 6 وعنوان مصانعها: Okhla Industrial Estate وسائر فروعها والشركات المؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت. على ان يكون الحظر جزئيا, بحيث يقتصر على المصافي (Filters) التي تستعمل في منتجات مختلفة للتكرير سواء في السيارات او في غيرها من الاغراض وخاصة تلك التي تحمل العلامة التجارية(Sahr - Lee) بعد ان ثبت انها حصلت على ترخيص بانتاجها من الشركة الاميركية (Lee Filter Corporation) المحظور التعامل معها. 28- ا- الشركة الالمانية: Stern H. Juwolen وعنوانها: Schillerstr, 30, Frankfurt/M. f - ab~J: ب - شركة: Stern Joyerias S.A. وعنوانها: Hotel Intercontinental, Quito وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معهما ماديا او معنويا حيثما وجدت. وذلك بعد ان ثبت انهما فرعان للشركة البرازيلية: "H. Stern Comercio E. Industria S.A." المحظور التعامل معها ومع كافة فروعها. 29- الشركة الفنزولية: C.A. General de Finanzas E Industrias الكائنة في كاراكاس . وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت. وذلك بعد ان ثبت انها فرع للشركة الاميركية: "The General Tire and Rubber Company المحظور التعامل معها. 30- المحل التجاري البلجيكي: Nady Watch وعنوانه: 121. Avenu Louis Bertrand - Bruxelles والذي ينحصر نشاطه في تجارة الساعات. وسائر فروعه والشركات والمؤسسات التيتساهم معه ماديا او معنويا حيثما وجدت . على ان يكون الحظر نهائيا. وذلك بعد ان ثبت ان المدعوة: "Sara Dina Fajenstein" الممنوعة من دخول البلاد العربية لثبوت تهمة الميول الصهيونية عليها تمتلك هذا المحل التجاري. 31- الشركة القبرصية: Lanitis Bros. Ltd. وعنوانها: P.O.Box 2000, Airport Road, Nicosia, Cyprus وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت ومنها: شركة: Food Products Corporation Ltd. وعنوانها: Sandringham House, Nassaw, Bahamas وذلك بعد ان ثبت ان اصحابها ساهموا في انشاء كثير من الشركات الاسرائيلية- القبرصية المشتركة في قبرص. 32- الشركة السيلانية: Lanka Leyland limited (التي تعرف ايضا باسم: (Leyland Ceylon) وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت. على ان يقتصر الحظر على منتجات هذه الشركة من العربات "الاوتوبيسات واللوريات" وعلى وجه الخصوص العربات المبنية على هيكل: "Leyland Comet Chassis" وموتورات ."Leyland 370 and 400 Engines" المصنوعة بترخيص من الشركة الانكليزية: "Leyland Motor Corp." المحظور التعامل معها ومع كافة فروعها. وذلك بعد ان ثبت انها حصلت على ترخيص من الشركة الانكليزية: "Leyland Motor Corp." المحظور التعامل معها ومع كافة فروعها بتجميع الاوتوبيسات واللوريات التي تنتجها شركة "لايلاند" بالاضافة الى انها تدخل اجزاء من انتاج لايلاند في منتجاتها الخاصة. 33- الشركة الاميركية: "Dan Hotels Group" وعنوانها: 522 Fifth Avenue, New York,- N.Y. 10036 وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت. على ان يكون الحظر نهائيا. وذلك بعد ان ثبت ان الشركة الاميركية: "Dan Hotel Corporation" المحظور التعامل معها ومع كافة فروعها نهائيا تعرف باسم ثان هو: "Dan Hotels Group" وان عنوانها الجديد اصبح كما هو مبين اعلاه. "Ajax Electric Motor of Rochester, N.Y." وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت على ان يكون الحظر نهائيا وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس ادارتها والمساهمين الرئيسيين فيما والمشرفين عليها ممن تثبت عليهم تهمة الميول الصهيونية على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان. وذلك بعد ان ثبت ان الاسم الصحيح للشركة الاميركية: "Electric Motor of Rochester N.Y." المحظور التعامل معها ومع كافة فروعها نهائيا بموجب البند -26- من البيان رقم -1- الملحق بقرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 11/2/1970, هو: "Ajax Electric Motor of Rochester N.Y." 35- الشركة القبرصية: "Panos Lanitis and Sons" وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التيتساهم معها ماديا اومعنويا حيثما وجدت. على ان يكون الحظر نهائيا. وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس ادارتها والمساهمين الرئيسيين فيها والمشرفين عليها ممن تثبت تهمة الميول الصهيونية على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان. وذلك بعد ان ثبت انها تساهم في الشركة القبرصية: "Cyprus Building and Road Constructions Corp. Ltd." المحظور التعامل معها ومع كافة فروعها. 36- الشركة البورندية: "Benalco" وعنوانها: Burndi - Bujumbura, B.P. 390 وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت . على ان يكون الحظر نهائيا. وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس ادارتها والمساهمين الرئيسيين فيها والمشرفين عليها ممن تثبت عليهم تهمة الميول الصهيونية على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان. وذلك بعد ان ثبت ان مالكها المدعو: "Alhadeff Salvtor" اسرائيلي الجنسية. 37- الشركة الانكليزية: "Berk Ltd". وعنوانها: Paramount House, 75, Exbridge Road Ealing W.5. وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت. وذلك بعد ان ثبت انها فرع للشركة الانكليزية: "F.W. Berk and Co. Ltd." المحظور التعامل معها ومع كافة فروعها: 38- الشركة الانكليزية: "Berk Spencer Acids Ltd." التي تعرف باسم: "Berk Spencer Ltd." وعنوانها: Stratford, London, E.15. وسائر فروعها والشركات واالمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت. وذلك بعد ان ثبت انها فرع للشركة الانكليزية: "F.W.Berk and Co. Ltd." المحظور التعامل معها ومع كافة فروعها. 39- الشركة اللوكسمبورجية: "Investement Trust for Israel (I.T.I)" وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت. على ان يكون الحظر نهائيا وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس ادارتها والمساهمين الرئيسيين فيها والمشرفين عليها على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان. وذلك بعد ان ثبت ان الشركة اللوكسمبورجية: "Societe de Gestion Israel Trust (S.A.)" المحظور التعامل معها ومع كافة فروعها باسمها الفرنسي تعرف ايضا باسم اخر باللعة الانكليزية هو: "Investment Trust for Israel (I.T.I)" 40- الشركة الاميركية: "Transmission Products Inc." وسائر فروعها والشركات ولمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت. وذلك بعد ان ثبت انها فرع للشركة الاميركية: "A.M.Byers Co." المحظور التعامل معها. 41- الشركة الاميركية: "R.K.O. General Inc." وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت ومنها: 1-Video Independent Theaters Inc. (Oklahoma City, Oklahoma). 2-Vumore Inc. (Oklahoma City, Oklahoma). 3-Electronic Leasing Corp. 4- R.K.O. Brothers of Anderson Inc. (Anderson, Indiana). 5- Bryan Bottlers Inc. (Bryan Ohio) 6-R.K.O. Bottlers of Memphis, Inc. (Memphis, Tennesse). 7-R.K.O. Bottlers Inc. (Muncie, Indiana) 8-R.K.O. Bottlers Inc. of Toledo (Toledo, Ohio) 9-Frontier Airlines Inc.(Denver, Colorado). 10-Citadel Industries Inc.(1440 Broadway, New York - N.Y 10018). وفروعها: أ-Universal Marine Inc. ب -Gulf Atlantic Towing Co. ج-Kenner Shipyards Inc. د-Universal Fleeting Inc. وجمعيتها تقع في مدينة(New Orleans) بولاية(Louisiana) وذلك بعد ان ثبت انها فرع للشركة الاميركية: "General Fire and Rubber Co." المحظور التعامل معها. 42- مجموعة الشركات الانكليزية: Lewis Investment Trust وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت ومنها: 1-Lewis's Investment Trust Ltd. وعنوانها: 40 Ranelagh St. Liverpool I. 2-Selfridges Ltd. وعنوانها: 400 Oxford Street London W.1 3-Portman (Wholesale and Overseas) Ltd. وعنوانها: 40 Duke Street, London, W.1 4-Lewis's Ltd. 5-Bon Marche (Liverpool) Ltd. 6-Lewis's (Bristol) Ltd. 7-Meryside Dairies Ltd. 8-S. Reece and Sons Ltd. 9-Lewis's Leeds Ltd. 10-Lewis's Royal Polytechnic Ltd. 11-Lewis's (Staffordshire) Ltd. 12-Teetons Ltd. 13-Lewis's (Wholesale) Ltd. 14-Gordon Selfridge Trust Ltd. 15- William Whiteley Ltd. 16-Lex Selfridge Garage Ltd. على ان يكون الحظر نهائيا. وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس ادارتها والمساهمين الرئيسيين فيها والمشرفين عليها ممن تثبت عليهم تهمة الميول الصهيونية على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان. وذلك بعد ان ثبت انها فرع للشركة الانكليزية: "British Shoe Corp." المحظور التعامل معها نهائيا. 43- شركة: Ridgeway Travel Ltd. وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت. وذلك بعد ان ثبت ان الاسم الكامل لشركة(Ridgeway) المحظور التعامل معها سابقا هو: Ridgeway Travel Ltd. 44- الشركة القبرصية: Loizides and Avraamides Tanneries Ltd. وعنوانها: P.O.Box 1481 - Nicosia, Cyprus وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا ومعنويا حيثما وجدت. وذلك بعد ان ثبت انها تعتبر فرعا للشركة القبرصية: "Chr. Avraamides and Co. Ltd." المحظور التعامل معها. 45- فروع المنظمة الصهيونية الارجنتينية: "Association Mutua Israelita Argentina (A.M.I.A). التالية في الاقاليم الارجنتينية: المقر..........................العنوان 1-Espana 1853............ Mar Del Plata 2-Alvear 254.........................Cordoba 3-Paraguay 1152......................... Rosario 4-Florida 230.............................. Salta 5-Calle 4 No. 1909......................La Plata 6-Rosario 509....... Chaco-Resistencia 7-Junin 1447.....................Corrientes 8-Rioja 580..................... Tucuman 9-Corrientes 1320............ San Juan 10-Bolivar 170................. Mendoza 11-Sarmiento 55...........Neuquen-Gral. Roca وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت. على ان يكون الحظر نهائيا وعلى ان تدرج اسماء واعضاء مجالس ادارتها والمساهمين الرئيسيين فيها والمشرفين عليها على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان. وذلك بعد ان ثبت انها فروع للمنظمة الصهيونية الارجنتينية: "Association Mutua Israelita Argentina (A.M.I.A)" المحظور التعامل معها ومع كافة فروعها نهائيا. 46- الشركة الهندية: "Maritime Overseas Corporation" وعنوانها: "Imperial Chambers, Wilson Road, Bombay, 1 وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت. على ان يكون الحظر نهائيا. وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس ادارتها والمساهمين الرئيسيين فيها والمشرفين عليها ممن تثبت عليهم تهمة الميول الصهيونية على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان. وذلك بعد ان ثبت انها فرع للشركة الاميركية: "Maritime Overseas Corp." المحظور التعامل معها ومع كافة فروعها نهائيا. 47- الشركة الاميركية: "Fund of America Inc." وعنوانها: 90 Park Ave. N.Y. 100017 وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا اومعنويا حيثما وجدت . على ان يكون الحظر نهائيا. وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس ادارتها والمساهمين الرئيسيين فيها والمشرفين عليها ممن تثبت عليهم تهمة الميول الصهيونية على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان. وذلك بعد ان ثبت ان صحة اسم الشركة الاميركية المحظور التعامل معها نهائيا تحت اسم: "Fund American" هو:"Fund of America Inc." 48- الشركة الايطالية: "Fama Jersey" التي كانت تعرف باسم: "Maglifico Fragi Di Maranghi Roberto" وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت ومنها مصانع انتاجها التالية: 1-Fama Jersey وعنوانه: Via Zarini, 312, Prato 2-Fragi وعنوانه: Piazza Meratale, 76 3-Fama Jersey وعنوانه: Via Vicinale Di Setoli Pistola وذلك بعد ان ثبت ان الشركة الايطالية: "Maglifico Fragi Di Maranghi Roberto" المحظور التعامل معها ومع كافة فروعها قد عدلت اسمها بحيث اصبح: "Fama-Jersey" وان مصانع الانتاج المبينة اعلاه تابعة لها. 49- الشركة السويدية: "Aktiebolaget Israel Invest" وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت . على ان يكون الحظر نهائيا. وعلى ان تدرج اسماء مديريها ممن تثبت عليهم تهمة الميول الصهيونية على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان. وذلك بعد ان ثبت ان الاسم الصحيح للشركة السويدية: "Aktiebolaget Israel Invest" المحظور التعامل معها ومع كافة فروعها نهائيا هو: "Aktiebolaget Israel Invest" 50- الشركة السويسرية: Societe Cooperative Suisse de Consommation (Coope) وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت. على ان يستبدل الحظر الكلي المفروض عليها بحظر جزئي بحيث يقتصر هذا الحظر على الاستيراد منها او من اي من فروعها مع السماح بالتصدير اليها من البلاد العربية. وذلك بعد ان ثبت ان مخالفتها اصبحت تنحصر في استيراد المنتجات الاسرائيلية وانها ابدت استعدادها لاستيراد المنتجات العربية المماثلة. 51- الشركة اليابانية: Fuji Photo Films Co. Ltd. وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت ومنها: أ- Fuji Photo Film U.S.A. Inc 350 Fifth Avenue, New York, N.Y.U.S.A. ب -Fuji Photo Film (Europe) G.M.B.H. Dusseldorf - Beliner Alles 8, Dusseldorf, W. Germanq ج-Fuji Photo Film Do Brasil Ltd. Rua Major Diogo 128 Sao Paulo, Brasil على ان يشمل الحظر مصانع الشركة اليابانية التالية: 1-Ashigara Factory 210, Nakanuma, Minami, Shigaracho, Ashigara - Kami - Gun, Kanagawa Pref. 2-Odawara Factory 220 Isoda, Odawara City, Kangawa Pref 220 Isoda, Odawara City, Kangawa Pref 3-Fujimaya Factory 200,Onakasato, Fuimya City. Shizuoka Pref. وعلاماتها التجارية: 1-Fuji Color 2-Fuji Neopa S.S 3-Fuji Color Cine. 4-Fuji Bromide 5-Fujica 6-Fujica Scope 7-Fujica Single 8 على ان يكون الحظر نهائيا. وعلى ان تدرج اسماء اعضاء مجلس ادارتها والمساهمين الرئيسيين فيها والمشرفين عليها ممن تثبت تهمة الميول الصهيونية على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان. وذلك بعد ان ثبت انها الشركة الام للشركة اليابانية: "Fuji - Xerox Co. Ltd. Tokyo, Japan" المحظور التعامل معها ومع كافة فروعها نهائيا, وان الشركات والمصانع والعلامات التجارية المبينة اسماؤها اعلاه, فروع وتابعة وعائدة لها. 52- الشركات التالية: ا- Business Products and Systems Division وعنوانها: Rochester, New York 14603 ب - Education Division وعنوانها: 600, Madison Avenue, New York, N.Y. 10022. ج-Information Systems Division وعنوانها: Rochester, New York 14063 د- Research and Advanced Engeneering Division وعنوانها: Rochester, New York, 14603 ه- Cheshire Incorporated وعنوانها: Mundelein, Illinois و-Learning Materials Inc. وعنوانها: New York, N.Y. زProfessional Library Service وعنوانها: Santa Ana, California ح-Xerox de Guatemala Reproducciones Graficas S.A وعنوانها: Guatemala, Guatemala ط-Everyweek Educational Press Limited وعنوانها: London, England. ي-Univerity Micofilms Limited وعنوانها: London, England. ك-Xerox Corporation الكائنة في الاكوادور. وعنوانها: Chimborazo No. 208, Guayaquil ل- Xerox Corporation الكائنة في الاكوادور. وعنوانها: A.V. Colombia No. 450, Quito م- Xerox Argentina S.C.A. الكائنة في الارجنتين. وعنوانها الاداري: Leandro A.L.S.M. 613, Buenos-Aires - Argentina وعنوان مستودعاتها: Rue Carlos Calvo, No. 1449, Buones-Aires, City. ن-Xerox De Selvador وعنوانها: Edeficie Regelado, 2 Avenida Sur 32, San Selvador - El-Selvador C.A. على ان يكون الحظر نهائيا. وعلى ان تدرج اسناء اعضاء مجالس ادارتها والمساهمين الرئيسيين فيها والمشرفين عليها ممن تثبت عليهم تهمة الميول الصهيونية على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان. وذلك بعد ان ثبت انها فروع واقسام للشركة الاميركية: "Xerox Corporation" المحظور التعامل معها ومع كافة فروعها. 53- الشركة الاميركية: Interpace Corporation وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت . وبعد ان ثبت انها نفس الشركة الاميركية: "The Lock Joint Pipe Co." المحظور التعامل معها والتي سبق لها وغيرت اسمها الى: "International Pipe and Seramics Corp." ثم غيرته الى اسمها الحالي: "interpace Corporation" رئيس مكتب مقاطعة اسرائيل نديم حلاق بعد الاطلاع, رأت الهيئة العليا لشؤون فلسطين الموافقة على اقتراح مكتب مقاطعة اسرائيل بحظر التعامل مع الشركات والمؤسسات الاجنبية, ومع سائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت , المبينة اسماؤها في البنود من 1-53, من هذا البيان, وذلك تطبيقا لقانون ومبادىء المقاطعة. بيروت في 19/5/1971 عن رئيس الهيئة العليا لشؤون فلسطين التوقيع: محمد صبرا بعد الطلاع والموافقة بيروت في 22/5/1971 وزير الاقتصاد الوطني التوقيع: صائب الجارودي ________________________________________ بيان رقم -2 ملحق بقرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/6/71 محضر رقم 25/13 بيان بالشركات والمؤسسات الاجنبية المقترح منحها وكالات شركات او مؤسسات عربية لثبوت مخالفتها قانون ومبادىء مقاطعة اسرائيل وفقا للاسباب الواردة تحت كل منها: يحظر منح وكالات شركات او مؤسسات عربية الى: 1- الشركة التركية: The Levant Shipping Agency - (Sark Vapur Acantasi) وعنوانها: Kazim Direk Cad. No. 10. Tel/31127 - Izmir وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت. وذلك بعد ان ثبت انها تقوم باعمال الوكالة لشركة "زيم" الاسرائيلية. وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة. 2- الشركة البلجيكية: Star Shipping Agencies وعنوانها: 2, lange Koeport - Star (Anvers) وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت. وذلك بعد ان ثبت انها تقوم باعمال الوكالة لشركة "زيم" الاسرائيلية. وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة. 3- الشركة الايطالية Adriatic Shipping Co. وعنوانها: Calle Larga XXII Marzo 2096 - Venice, Italy وعنوان مركزها الرئيسي: Genoa; Via Edilio Raggio 3 وعنوان مكتبها في تريستا: Trieste, Via s. Nicolo 15 وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت. وذلك بعد ان تبين انها تقوم بتمثيل شركة "زيم" الاسرائيلية. وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة. 4- الشركة الايرانية: Cargo and Shipping S.A. وعنوانها: 168, Saadi Ave. Teheran - Iran وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت. وذلك بعد ان ثبت انها تقوم باعمال الوكالة لشركة "زيم" الاسرائيلية. وبعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة. رئيس مكتب مقاطعة اسرائيل التوقيع: نديم حلاق بعد الاطلاع رأت الهيئة العليا لشؤون فلسطين الموافقة على اقتراح مكتب مقاطعة اسرائيل بحظر منح الشركات والمؤسسات الاجنبية المبينة اسماؤها اعلاه, والبالغ عددها اربعا, وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت وكالات شركات او مؤسسات عربية, وذلك تطبيقا لقانون ومبادىء مقاطعة اسرائيل. بيروت في 19/5/1971 عن رئيس الهيئة العليا لشؤون فلسطين التوقيع: محمد صبرا بعد الاطلاع والموافقة بيروت في 22/5/971 وزير الاقتصاد الوطني التوقيع: صائب الجارودي ________________________________________ بيان رقم -3 ملحق بقرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/6/71 محضر رقم 25/13 بيان بالبواخر والناقلات البحرية الاجنبية المقترح ادراجها على القائمة السوداء لثبوت مخالفتها قانون ومبادىء مقاطعة اسرائيل وفقا للاسباب الواردة تحت كل منها. تدرج البواخر والناقلات البحرية الاجنبية التالية على القائمة السوداء وتمنع من التفريغ والتحميل والتموين بالمياه والوقود والاغذية وغير ذلك من القيود التي يفرضها هذا الوضع ومن بينها عدم السماح لها بالدخول الى الموانىء اللبنانية: 1- الباخرة القبرصية: Gino B سابقا: Ex/Dimitrios سابقا: Ex/Donald سابقا: Ex/Wiruni بعد ان ثبت ان هذه الباخرة قامت عندما كانت تحمل الجنسية اليونانية وكان اسمها (Dimitrios) بنقل صادرات اسرائيل. 2- الباخرة القبرصية: Arendal سابقا: Ex/Fenice على ان يكون الادراج بصورة نهائية. بعد ان ثبت انها هي نفس الباخرة البانامية (Fenice) المدرجة على القائمة السوداء بصورة نهائية وقد غيرت اسمها وجنسيتها بحيث اصبح اسمها: (Arendal) والجنسية قبرصية. 3- الباخرة البريطانية: Armic سابقا: Ex/Tsefat على ان يكون الادراج بصورة نهائية. بعد ان ثبت انها كانت اصلا تحمل الجنسية الاسرائيلية. 4- الباخرة اليونانية: Nissos Serifos بعد ان ثبت انها كانت مؤجرة الى مؤسسات اسرائيلية. 5- الباخرة البانامية: Georges Bower سابقا: Ex/Andros بعد ان ثبت انها قامت بنقل منتجات اسرائيل, وبعد ان تمنعت عن تقديم السجلات المطلوبة منها. 6- الباخرة الالمانية: Anonacore بعد ان ثبت انها كانت اصلا تحمل الجنسية الاسرائيلية. 7- الباخرة البانامية: Beta سابقا: Ex/Dagan على ان يكون الادراج بصورة نهائية. بعد ان ثبت انها هي نفس الباخرة البانامية: Betha سابقا: Ex/Dagan المدرجة على القائمة السوداء بصورة نهائية, وقد غيرت اسمها الى: "Beta" وظلت محتفظة بالجنسية البانامية. 8- الباخرة الحفارة: Kenting No.1 بعد ان ثبت انها قامت باعمال الحفر في اسرائيل. 9- الباخرة الهولندية: Daje Bohmer بعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة لاخفاء مخالفتها. 10- الباخرة الهولندية: Wielbold Bohmer بعد ان تمنعت عن الاستجابة لانذار المقاطعة لاخفاء مخالفتها. 11- الباخرة الاميركية: Export Aide بعد ان تمنعت عن تقديم المانيفستات التي طلب اليها تقديمها. 12- الباخرة الانكليزية: Malatian بعد ان ثبت انها قامت بنقل منتجات اسرائيل. 13- نقالة النفط الليبيرية: Aquarius بعد ان ثبت انها تقوم بنقل النفط الخام من ايران الى اسرائيل, وان الشركة الملاحية الاميركية: "Maritime Overseas Corporation" المحظور التعامل معها نهائيا تشرف على ادارتها. رئيس مكتب مقاطعة اسرائيل نديم حلاق بعد الاطلاع, رأت الهيئة العليا لشؤون فلسطين الموافقة على اقتراح مكتب مقاطعة اسرائيل بادراج البواخر والناقلات البحرية الاجنبية المبينة اسماؤها في هذا البيان, والبالغ عددها ثلاث عشرة, على القائمة السوداء, وذلك تطبيقا لقانون ومبادىء المقاطعة. بيروت في 19/5/1971 عن رئيس الهيئة العليا لشؤون فلسطين بعد الاطلاع والموافقة بيروت في 22/5/1971 وزير الاقتصاد الوطني التوقيع: صائب الجارودي ________________________________________ بيان رقم -4 ملحق بقرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/6/71 محضر رقم 25/13 بيان بالمجلات والمؤلفات الاجنبية المقترح منع ادخالها او عرضها او تداولها الى وفي لبنان لثبوت مخالفة اوضاعها انظمة ومبادىء المقاطعة: يمنع ادخال او عرض او تداول: 1- المجلة الاميركية: "Regards" وذلك بعد ان ثبت انها المجلة الناطقة باسم الجمعية الصهيونية البلجيكية: "Centre Communautaire Laic Juif" المحظور التعامل معها نهائيا, وانها لا تعتبر في الواقع مجلة رأي عام, انما هي مجلة تصدرها الجمعية الصهيونية البلجيكية المذكورة للتعبير عن وجهة نظرها في تأييد اسرائيل وخدمة المبادىء الصهيونية. 2- المجلة البلجيكية: "Centrale" وذلك بعد ان ثبت انها تنطق باسم الجمعية الصهيونية البلجيكية: "Centrale D'oeuvres Sociales Juives a Bruxelles" المحظور التعامل معها نهائيا, وانها لا تعتبر في الواقع مجلة رأي عام, انما هي مجلة تصدرها الجمعية الصهيونية البلجيكية المذكورة للتعبير عن وجهة نظرها في تاييد اسرائيل وخدمة المبادىء الصهيونية. رئيس مكتب مقاطعة اسرائيل التوقيع: نديم حلاق بعد الاطلاع, رأت الهيئة العليا لشؤون فلسطين الموافقة على اقتراح مكتب مقاطعة اسرائيل بمنع ادخال او عرض او تداول المجلتين المبين اسماهما اعلاه, الى لبنان, وفقا لما جاء في البندين 1 و2 من هذا البيان, وذلك لثبوت مخالفة وضعهما قوانين وانظمة المقاطعة. بيروت في 19/5/1971 عن رئيس الهيئة العليا لشؤون فلسطين التوقيع: محمد صبرا بعد الاطلاع والموافقة بيروت في 22/5/1971 وزير الاقتصاد الوطني التوقيع: صائب الجارودي ________________________________________ بيان رقم -5 ملحق بقرار مجلس الوزراء المتخد في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/6/71 محضر رقم 25/13 بيان بالشركات والمؤسسات الاجنبية المقترح رفع الحظر المفروض على التعامل معها بعد ان قطعت علاقاتها المخالفة باسرائيل واستجابت لمطالب المقاطعة, او بعد ان ثبت انعدام وجودها القانوني. يرفع الحظر المفروض على كل من: 1- الشركة الاميركية: Princeton Knitting Mills Inc. وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت . بعد ان ثبت انعدام وجودها القانوني 2- الشركة الفرنسية: Societe Nationale d'Etude et de Construction de Moteurs d'Aviation (S.N.E.C.M.A.). وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت. 3- الشركة السويسرية: Somerfin S.A. وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت. ورفع اسماء اعضاء مجلس ادارتها والمساهمين الرئيسيين فيها والمشرفين عليها من قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان. وذلك بعد ان ثبت انعدام وجودها القانوني. 4- الشركة السويسرية: Somerfin Africa Trust Ltd. وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت. ورفع اسماء اعضاء مجلس ادارتها والمساهمين الرئيسيين فيها والمشرفين عيها من قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان. وذلك بعد ان ثبت انعدام وجودها القانوني. 5- الشركة النيجيرية: Messrs African Seaways Ltd. وسائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت. ورفع اسماء اعضاء مجلس ادارتها او المساهمين الرئيسيين فيها والمشرفين عليها من قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول لبنان. وذلك بعد ان ثبت انعدام وجودها القانوني. رئيس مكتب مقاطعة اسرائيل نديم حلاق بعد الاطلاع, رأت الهيئة العليا لشؤون فلسطين الموافقة على اقتراح مكتب مقاطعة اسرائيل برفع الحظر المفروض على التعامل مع الشركات والمؤسسات الاجنبية, ومع سائر فروعها والشركات والمؤسسات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت, المبينة اسماؤها في البنود من 1-5 من هذا البيان, بعد ان ثبت ان وضعها اصبح سليما, او بعد ان ثبت انعدام وجودها القانوني. بيروت في 19/5/1971 عن رئيس الهيئة العليا لشؤون فلسطين التوقيع: محمد صبرا بعد الاطلاع والموافقة بيروت في 22/5/1971 وزير الاقتصاد الوطني التوقيع: صائب الجارودي ________________________________________ بيان رقم -6 ملحق بقرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/6/71 محضر رقم 25/13 بيان بالبواخر والناقلات البحرية الاجنبية المقترح رفعها من القائمة السوداء, بعد ان تقدمت بالتعهدات والضمانات الكافية بعدم الرجوع الى مخالفتها قانون ومبادىء المقاطعة مستقبلا: 1- الباخرة الهولندية: Daje Bohmer 2- الباخرة الهولندية: Wiebold Bohmer 3- الباخرة الاميركية: Export Aide 4- الباخرة اليونانية: Nicodromos التي اصبح اسمها: Dorotheos T. 5- الباخرة اليونانية: Dimitris M. سابقا: Ex/Anna Maria II. التي اصبح اسمها: Titika 6- الباخرة الاسبانية: Villafria سابقا: Ex/Astene 7- الباخرة اليونانية: Gravia سابقا: Ex/Germon سابقا: Ex/Svealand رئيس مكتب مقاطعة اسرائيل التوقيع: نديم حلاق بعد الاطلاع, رأت الهيئة العليا لشؤون فلسطين الموافقة على اقتراح مكتب مقاطعة اسرائيل برفع البواخر والناقلات البحرية الاجنبية المبينة اسماؤها في هذا البيان, والبالغ عددها سبعا, من القائمة السوداء. بيروت في 19/5/1971 عن رئيس الهيئة العليا لشؤون فلسطين التوقيع: محمد صبرا بعد الاطلاع والموافقة بيروت في 22/5/1971 وزير الاقتصاد الوطني التوقيع: صائب الجارودي