All legislation

قرار Decision 18/06/1965

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائياً في منطقة تبنين

Type
قرار · Decision
Date
18/06/1965
Official Gazette
Issue 52, 01/07/1965, p. 881-882
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 18/06/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة تبنين العقارية المؤرخ في 17 ايار 1965 والمعلن عنه بتاريخ 17 ايار سنة 1965 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 16 حزيران 1965 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة. صدر عن صيدا في 18 حزيران 1965