All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2218 30/08/2002

انشاء فرع في لبنان لشركة زعيتر القابضة بي تي واي المحدودة وتعيين السيد جرجس حليم طقشي ممثلا لها في لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2218
Date
30/08/2002
Official Gazette
Issue 52, 12/09/2002, p. 6400
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2218 تاريخ 30/08/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

- في التسجيل - إن شركة: زعيتر القابضة بي تي واي المحدودة Zeater Corporate Holdings PTY Limited ذات الجنسية: الاسترالية. والبالغ رأسمالها: /568,998/د. فقط خمسمائة وثمانية وستين ألفا وتسعمائة وثمانية وتسعين دولارا. والمتخذة مركزا رئيسيا لها في Blackwood Rd. Merrylands NSW 2160 Sydney Australia تقدمت بتاريخ 12/7/2002 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات). بتاريخ 12/7/2002 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 22177 تاريخ 24/8/2002 والمستند المتعلق بتعيين السيد جرجس حليم طقشي Mr Georges Halim Takchi ممثلا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: تجارة عامة. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها. مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان. وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 30 آب 2002 مدير عام الاقتصاد والتجارة بالإنابة روفائيل حرب