All legislation

قرار Decision No. 5 08/08/2002

ادراج ناقلتين مالطية وتركية على القائمة السوداء

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
08/08/2002
Official Gazette
Issue 52, 12/09/2002, p. 6389-6390
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 08/08/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المستندات: - القانون الصادر بتاريخ 23/06/1955 (مقاطعة اسرائيل) - المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل) - كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 4827/أ ت تاريخ 8/7/2002 ومرفقاته قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأنها تبلغت من المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل مخالفة ناقلتين للقانون والمبادئ العامة لمقاطعة إسرائيل. لذلك, فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرارين المتعلقين بإدراج الناقلتين التاليتين على القائمة السوداء: - الناقلة المالطية: BLUE POINT - اسماؤها السابقة: EX: Rikhard zorge-01 - EX: Arrow Beaver-88 دشنت باسم EX: MUKALE - الناقلة التركية: Saribay - EX: Comanche-92 على أن تنشر لائحة باسمي الناقلتين المذكورتين في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على تصديق القرارين المتعلقين بإدراج الناقلتين التاليتين على القائمة السوداء: - الناقلة المالطية: BLUE POINT - اسماؤها السابقة: ­ EX: Rikhard zorge-01 ­ EX: Arrow Beaver-88 دشنت باسم EX: MUKALE - الناقلة التركية: Saribay ­ EX: Comanche-92 على ان تنشر لائحة باسميهما في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وذلك وفقا للأصول.

أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي