المادة 1
ان شركة درزدنر بنك المساهمة Dresdner Bank A.G ذات الجنسية: الألمانية والبالغ رأسمالها /150297220580/ فقط مليارا وخمسمائة ومليونين وتسعمائة واثنين وسبعين ألفا ومائتين وخمسة يوروات وثمانين سنتيما والمتخذة مركزا رئيسيا لها في: Jurgen Ponto Platz, Frankfurt am Main تقدمت بتاريخ 28/10/2003 بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 28/10/2003 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 32963 تاريخ 3/11/2003 والمستند المتعلق بتعيين السيد صلاح ندره يازجي Mr. Salah Nadra Yazji ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: ان موضوعها بشكل عام هو أعمال مصرفية, أما موضوعها في لبنان فهو مكتب تمثيل. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.