المادة 1
يتضمن هذا التقرير أربعة أقسام هي: أولا: إنشاء الهيئة العليا للتأديب وخصائصها. ثانيا: سلطة الهيئة العليا للتأديب. ثالثا: الملاحقة أمام الهيئة العليا للتأديب. رابعا: خلاصة. === مراجعة النسخة الورقية ===
تقرير Report 14/10/2003
يتضمن هذا التقرير أربعة أقسام هي: أولا: إنشاء الهيئة العليا للتأديب وخصائصها. ثانيا: سلطة الهيئة العليا للتأديب. ثالثا: الملاحقة أمام الهيئة العليا للتأديب. رابعا: خلاصة. === مراجعة النسخة الورقية ===
14 تشرين الأول 2003 رئيس الهيئة العليا للتأديب ميشال تابت