المادة 1
المستندات: - قانون مقاطعة اسرائيل الصادر بتاريخ 23/6/1955 - المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل) - كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 5139/أت تاريخ 27/7/2002 ومرفقاته قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأنها تبلغت من المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل على ما يلي: - إن الباخرتين الليبيريتين المذكورتين أدناه قد خالفتا القانون والمبادىء العامة لمقاطعة إسرائيل, Swan bay EX: Caribbean Maru -89 و Swan River EX: R.P Jamaica -88 EX: California Maru-87 - إن الباخرة الباهامية: Tama Hope EX: Lamitan-93 EX: Tama Hope-92 قد أمنت الوثائق المطلوبة وأن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل قد اتخذ, استنادا إلى تلك الوثائق, قرارا يقضي برفع الباخرة المذكورة عن القائمة السوداء. لذلك فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرارين المتعلقين بإدراج اسمي الباخرتين الليبيريتين على القائمة السوداء, وعلى تصديق القرار المتعلق برفع اسم الباخرة الباهامية من القائمة المذكورة, على أن تنشر لائحة بأسماء البواخر الثلاث في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على تصديق القرارين المرفقين المتعلقين بإدراج اسمي باخرتين ليبيريتين إلى القائمة السوداء, وعلى تصديق القرار المرفق المتعلق برفع اسم الباخرة الباهامية من هذه القائمة. على أن تنشر لائحة بأسماء البواخر الثلاث في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وذلك وفقا للأصول.