المادة 1
اولا: يفوض الى نائب الرئيس السيد سليم درويش بعضا من صلاحيات الرئيس وهي التالية: - توقيع براءات الذمة, بعد التأكد بواسطة الجهاز الهندسي في الاتحاد من عدم وجود مخالفات بناء, وبعد التثبت من خضوع طالب البراءة للرسم وورود اسمه في جداول التكليف, وتسديد جميع ما يتوجب عليه من رسوم. - توقيع اوامر الدفع المنظمة بالاستناد الى قرار مجلس بلدي مصدق من سلطة الرقابة وفقا للاصول, او بالاستناد الى عقد نفقة صادر عن رئيس السلطة التنفيذية ومؤشر عليه من المراقب العام. - احالة قرارات المجلس البلدي ورئاسة السلطة التنفيذية الى سلطة الرقابة. الكروسيدوليت اموزيت انتوفيليت اكتينوليت تريموليت - توقيع اوامر القبض العائدة لتسديد مدفوعات الجباية الى الصندوق بعد مراقبتها وتدقيقها, ومراقبة اعمال الجباية واستيفاء الغرامات اصولا. - مراقبة دوام الموظفين واعمالهم ورفع تقارير بشأنها الى الرئيس . ثانيا: يبلغ هذا القرار الى السيد وزير الشؤون البلدية والقروية بالطريقة التسلسلية وينشر في الجريدة الرسمية.