All legislation

قرار Decision No. 25 09/11/1998

تفويض نائب الرئيس السيد سليم درويش بعض من صلاحيات الرئيس في بلدية زوق مكايل

Type
قرار · Decision
Number
25
Date
09/11/1998
Official Gazette
Issue 52, 19/11/1998, p. 4723
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 25 تاريخ 09/11/1998
Source
Lebanese University

وفي سبيل تأمين حسن سير العمل في البلدية, وسرعة تأمين مصالح المواطنين, كما وتأمين المشاركة في الادارة,

المواد

المادة 1

اولا: يفوض الى نائب الرئيس السيد سليم درويش بعضا من صلاحيات الرئيس وهي التالية: - توقيع براءات الذمة, بعد التأكد بواسطة الجهاز الهندسي في الاتحاد من عدم وجود مخالفات بناء, وبعد التثبت من خضوع طالب البراءة للرسم وورود اسمه في جداول التكليف, وتسديد جميع ما يتوجب عليه من رسوم. - توقيع اوامر الدفع المنظمة بالاستناد الى قرار مجلس بلدي مصدق من سلطة الرقابة وفقا للاصول, او بالاستناد الى عقد نفقة صادر عن رئيس السلطة التنفيذية ومؤشر عليه من المراقب العام. - احالة قرارات المجلس البلدي ورئاسة السلطة التنفيذية الى سلطة الرقابة. الكروسيدوليت اموزيت انتوفيليت اكتينوليت تريموليت - توقيع اوامر القبض العائدة لتسديد مدفوعات الجباية الى الصندوق بعد مراقبتها وتدقيقها, ومراقبة اعمال الجباية واستيفاء الغرامات اصولا. - مراقبة دوام الموظفين واعمالهم ورفع تقارير بشأنها الى الرئيس . ثانيا: يبلغ هذا القرار الى السيد وزير الشؤون البلدية والقروية بالطريقة التسلسلية وينشر في الجريدة الرسمية.

في 09/11/1998 رئيس بلدية زوق مكايل المحامي نهاد نوفل