المادة 1
بناء على المرسوم رقم 7469 الصادر بتاريخ 14 كانون 1 سنة 1954, تؤلف لجنة خاصة تدعى لجنة انماء السياحة والاصطياف والاشتاء قوامها: - مفوض عام السياحة رئيسا - مندوب عن وزارة التصميم العام عضوا - خبير بشؤون السياحة والاصطياف عضوا - مندوب عن غرفة التجارة في بيروت عضوا - مندوب عن جمعية الصناعيين عضوا - مندوب عن شركات التسفير عضوا - مندوب عن نقابتي اصحاب الفنادق والملاهي عضوا - مندوب جمعية تنشيط السياحة والاصطياف عضوا ويضاف الى هذه اللجنة ممثل عن كل وزارة تجري الابحاث بامور تتعلق بها. يجري اختيار اعضاء هذه اللجنة وتحدد مواعيد اجتماعاتها بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد الوطني تحدد مهمة هذه اللجنة بدراسة المشاريع العامة ذات العلاقة بشؤون السياحة والاصطياف والاشتاء ولها ان تتقدم بالمقترحات الرامية لانماء موارد هذه المواسم ثم ترفع دراساتها ومقترحاتها الى وزير الاقتصاد الوطني الذي يبت بشأن احالتها لوزارة التصميم او المراجع ذات الاختصاص .