All legislation

قرار Decision No. 1395 14/12/1944

وضع نوع من خيوط الصوف تحت نظام التوزيع المراقب

Type
قرار · Decision
Number
1395
Date
14/12/1944
Official Gazette
Issue 52, 27/12/1944, p. 15
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1395 تاريخ 14/12/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 1395 الصادر في 14 كانون الاول سنة 1944 توضع تحت نظام التوزيع المراقب خيوط الصوف المعدة للحياكة اليدوية ماركة بيهايف Beehive المرخص باستيرادها للسادة سيرجي من محلات السادة باتون وبولدين باتكلترا Paton & Baldwins عند ورود هذا الصنف الى جمرك بيروت يصار الى تسعيرها وتحديد طريقة توزيعها على العموم.